Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 19/02/1926

ملحق بالقرار رقم 3021 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 المختص بالترقية والنظام التأديبي

قرار تاريخ 19/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1950 تاريخ 26/02/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
19/02/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1950, 26/02/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 19/02/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ملحق بالقرار رقم 3012 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 المختص بالترقية والنظام- التأديبي يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة: يعد تأليف اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل

بيروت في 19 شباط سنة 1926 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926