المادة 1
ملحق بالقرار رقم 3012 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 المختص بالترقية والنظام- التأديبي يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة: يعد تأليف اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل
قرار 19/02/1926
قرار تاريخ 19/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1950 تاريخ 26/02/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ملحق بالقرار رقم 3012 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 المختص بالترقية والنظام- التأديبي يضاف الى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة: يعد تأليف اللجنة قانونيا بحضور ثلثي اعضائها على الاقل
بيروت في 19 شباط سنة 1926 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا
نصوص ذات صلة