Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 71 27/01/1926

يختص بتعيين صلاحية المجلس العدلي

قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 27/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1953 تاريخ 09/03/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
71
التاريخ
27/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1953, 09/03/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 71 تاريخ 27/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ينظر المجلس العدلي في حكومة لبنان الكبير المنشأ بموجب القرار عدد 1905 الصادر في 12 ايار سنة 1923 في المخالفات المذكورة في المادة المذكورة في تلك المادة وينظر عدا ذلك في المخالفات المقترفة بعد اول ت 2 سنة 1925 المذكورة في الفصلين الاول والثاني من الجزء الاول من قانون الجزاء او التي يرى الحاكم بعد سماع مجلس النظار انها تتعلق بسلامة الدولة الداخلية او الخارجية ويقرر رفعها اليه

المادة 2

مادة 2: الغيت جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ حالا بعد الصاقه على باب دار حكومة لبنان الكبير

بيروت في 27 ك2 سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926