Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3569 09/03/1926

في انشاء ناحية "الساحل" (انشاء قنصلية تشمل قرى محافظة بيروت الواقعة خارج نطاق المدينة

قرار رقم 3569 تاريخ 09/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1959 تاريخ 30/03/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3569
التاريخ
09/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1959, 30/03/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3569 تاريخ 09/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت ناحية باسم "ناحية الساحل" تشمل جميع قرى محافظة بيروت الواقعة خارج نطاق المدينة

المادة 2

مادة 2: مدير هذه الناحية مدير تابع لمحافظ منطقة بيروت مباشرة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم a/ 97 بيروت في 18 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926