المادة 1
مادة 1: ان الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرار رقم 3631 المؤرخ في 20 اب سنة 1924 المتقدم ذكرها تبدل بما يأتي: "وبوجه استثنائي يرخص في المراهنة على سباق الخيل وصيد الحمام "
قرار رقم 3568 09/03/1926
قرار رقم 3568 تاريخ 09/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1959 تاريخ 30/03/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرار رقم 3631 المؤرخ في 20 اب سنة 1924 المتقدم ذكرها تبدل بما يأتي: "وبوجه استثنائي يرخص في المراهنة على سباق الخيل وصيد الحمام "
مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 اذار ينة 1926 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم 93/A بيروت في 7 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل
نصوص ذات صلة