Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 09/03/1926

ملحق بالقرار رقم 3500 المؤرخ في 25-1-1926

قرار تاريخ 09/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1958 تاريخ 26/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
09/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1958, 26/03/1926, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 09/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 12: تعفى من رسوم الطوابع الطلبات المختصة بالتعويض من الاضرار, والمستندات المتعلقة بها التي يقدمها المنكوبون

بيروت في 9 اذار سنة 1926 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا بيروت في 17 اذار سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم 62/A المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926