Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3471 18/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3471 تاريخ 18/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1957 تاريخ 23/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3471
التاريخ
18/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1957, 23/03/1926, ص. 3
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3471 تاريخ 18/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على الامر الاداري رقم 3471 المؤرخ في 18 اذار سنة 1926 احيل الى المجلس العدلي كل من ملحم بن محمد على الملقب طنوس , وحسين بن سليمان قاعد, وبدلان قدحو, وخليفه نمشا, وقاسم حمود, وشحادة مرهج, وجدوع محمد جدوع. وحسن الخلف , وحمود الخلف المدعى عليهم انهم, في محافظة بعلبك, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان انتشروا في البراري مسلحين لمسك وسلب المارة. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في الذيل الاول المادة ال 62 من قانون الجزاء.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926