المادة 1
المادة 1: أحيلت الجريمة المبينة انفا الى المجلس العدلي
غير محدد رقم 3501 22/03/1926
غير محدد رقم 3501 تاريخ 22/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1959 تاريخ 30/03/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة