Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 3501 22/03/1926

يختص باحالة جريمة الى المجلس العدلي

غير محدد رقم 3501 تاريخ 22/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1959 تاريخ 30/03/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
3501
التاريخ
22/03/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1959, 30/03/1926, ص. 6
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 3501 تاريخ 22/03/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

المادة 1: أحيلت الجريمة المبينة انفا الى المجلس العدلي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 22 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926