Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3661 20/05/1926

يرخص للبنك الزراعي في تسليف الغرف الزراعية

قرار رقم 3661 تاريخ 20/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1976 تاريخ 28/05/1926. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3661
التاريخ
20/05/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1976, 28/05/1926, ص. 1-2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3661 تاريخ 20/05/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للبنك الزراعي في تسليف الغرف الزراعية ليتسنى لها شراء الادوات والاسمدة والاغراس والبذور الازمة للاعمال التي تؤدي الى تحسين الزراعة والتي تهم جهة بكاملها وذلك اذا لم يقبل الافراد اقبالا كافيا على القيام بما تقدم وتعطى السلفات التي من هذا النوع بعد فحص ميزانيات الغرف الزراعية التي يهمها الامر. اما ايفاؤها فيجري بمقتضى شروط يتفق عليها في كل حالة. ويأخذ القيمة مما يحصل من ايجار الادوات او بيعها او من عائدات المبلغ المسلف

المادة 2

مادة 2: على ناظري المالية والزراعة ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 20 ايار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926