Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 14/05/1926

ملحق بالقرار رقم 3517 المؤرخ في 31 كانون الثاني سنة 1926 القاضي بتحديد تنظيم هيئة موظفي الدوائر الادارية

قرار تاريخ 14/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1975 تاريخ 25/05/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
14/05/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1975, 25/05/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 14/05/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ملحق بالقرار رقم 3517 المؤرخ في 13 كانون الثاني سنة 1926 القاضي بتجديد تنظيم- هيأة موظفي الدوائر الادارية اولا- الصنف الثابت اضف الى المادة الرابعة الاحكام الاتية: "ان المتمرنين الذين قبلوا قبل اصدار هذا القرار يجوز تعيينهم بدون مسابقة, في رتبة كاتب من الدرجة الرابعة"

بيروت في 14 ايار سنة 1926 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926