Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 15/05/1926

ملحق بنظام تجنيد وترقية رجال الجندرمة في لبنان الكبير

قرار تاريخ 15/05/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1975 تاريخ 25/05/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
15/05/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1975, 25/05/1926, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 15/05/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ملحق بنظام تجنيد وترقية رجال الجندرمة في لبنان الكبير ان المادة الرابعة من النظام المختص بتجنيد وترقية رجال الجندرمة اللبنانية والصادر في 9 كانون الثاني سنة 1925 قد أكملت بالفقرتين الآتيتين: "ان المقبولين الجدد الذين لم يخدموا قط في الجندرمة اللبنانية ولا في الفرقة السورية يرسلون بلا تأخر الى مدرسة الجندرمة ليتلقوا فيها الدروس الاولية الخاصة مدة شهرين" "وبعد نهاية تلك الدروس يرسلون الى المخافر التي خصصوا لها عند تعيينهم"

بيروت في 15 ايار سنة 1926 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1926