Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2249 29/12/1945

تعديل القرار رقم 2030 المؤرخ في 24-9-1945 بشأن البضائع الواردة من البلدان المجاورة

قرار رقم 2249 تاريخ 29/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2249
التاريخ
29/12/1945
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1946, ص. 55
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2249 تاريخ 29/12/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 2030 المؤرخ في 24/9/45 وتعرف البلدان المجاورة كما يلي: ايران - العراق - شرقي الاردن - فلسطين - الحجاز - السودان - مصر - الاريتره طرابلس الغرب - وقبرص .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 29 كانون الاول سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945