المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 2030 المؤرخ في 24/9/45 وتعرف البلدان المجاورة كما يلي: ايران - العراق - شرقي الاردن - فلسطين - الحجاز - السودان - مصر - الاريتره طرابلس الغرب - وقبرص .
قرار رقم 2249 29/12/1945
قرار رقم 2249 تاريخ 29/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار 2030 المؤرخ في 24/9/45 وتعرف البلدان المجاورة كما يلي: ايران - العراق - شرقي الاردن - فلسطين - الحجاز - السودان - مصر - الاريتره طرابلس الغرب - وقبرص .
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 29 كانون الاول سنة 1945 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سامي الصلح
نصوص ذات صلة