Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 26/12/1945

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة كفتون (الكورة)

قرار تاريخ 26/12/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1946. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
26/12/1945
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1946, ص. 81
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 26/12/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة لبنان الشمالي بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة كفتون العقارية المؤرخ في 20 تشرين الثاني سنة 1945 والمعلن عنه بالتاريخ نفسه. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الحادي والعشرين من شهر كانون الاول سنة 1945. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن طرابلس في 26/12/1945

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945