المادة 1
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد نديم فارس بركات، من جدول الخبراء فرع المحاسبة محافظة جبل لبنان.
قرار رقم 1147 28/12/1998
قرار رقم 1147 تاريخ 28/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 14/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العدل,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ 04/12/1998,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ
09/09/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة
ومراقبي الصلح الاحتياطي),
بناء على الطلب المقدم من الخبير السيد
نديم فارس بركات المتضمن شطب اسمه من جدول
الخبراء,
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى تاريخ
17/12/1998,
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة العدل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: شطب بناء لطلبه اسم السيد نديم فارس بركات، من جدول الخبراء فرع المحاسبة محافظة جبل لبنان.
مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 28/12/1998 وزير العدل جوزف شاوول
نصوص ذات صلة