Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 190 24/12/1998

تفويض السيد سليم بردويل بتوقيع افادات براءات الذمة في بلدية زحلة

قرار رقم 190 تاريخ 24/12/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
190
التاريخ
24/12/1998
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1999, ص. 64
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 68 تاريخ 25/02/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 190 تاريخ 24/12/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس بلدية زحلة- معلقة,

بناء على محضر انتخاب رئيس ونائب رئيس

البلدية تاريخ 10/07/1998,

بناء على قانون البلديات الصادر بالمرسوم

الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977

لا سيما المادة 77 فقرة 2 والمتضمنة لرئيس

السلطة التنفيذية ان يفوض الى نائب الرئيس

بعض صلاحياته وله كذلك ان يفوض رؤساء الوحدات

البلدية بعض صلاحياته باستثناء الصلاحيات

التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار الرئاسي رقم 73 تاريخ 04/08/1998 توقيع افادات براءات الذمة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

زحلة في 24 كانون الاول 1999 رئيس بلدية زحلة- معلقة المهندس اسعد زغيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998