المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الفواره - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الفواره" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 219 17/02/1964
قرار رقم 219 تاريخ 17/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية الفواره - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الفواره" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الفواره وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة