Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 219 17/02/1964

انشاء بلدية في قرية الفوارة - قضاء الشوف

قرار رقم 219 تاريخ 17/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
219
التاريخ
17/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 20, 09/03/1964, ص. 740
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 219 تاريخ 17/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية الفواره - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الفواره" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الفواره وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964