Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 223 18/02/1964

انشاء بلدية في قرية كفرتيه - قضاء المتن

قرار رقم 223 تاريخ 18/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
223
التاريخ
18/02/1964
الجريدة الرسمية
العدد 21, 12/03/1964, ص. 792
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 223 تاريخ 18/02/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفرتيه - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرتيه" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرتيه وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964