المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرتيه - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرتيه" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 223 18/02/1964
قرار رقم 223 تاريخ 18/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 12/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفرتيه - قضاء المتن - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرتيه" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرتيه وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة