المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية الوردانية - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الوردانية" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 218 17/02/1964
قرار رقم 218 تاريخ 17/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية الوردانية - قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الوردانية" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية الوردانية وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالاحرف : A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة