المادة 1
مادة 1: تنشأ في قريتي عيدمون وشيخلار - قضاء عكار - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عيدمون وشيخلار" قوامها ثمانية اعضاء مركزها عيدمون.
قرار رقم 215 17/02/1964
قرار رقم 215 تاريخ 17/02/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قريتي عيدمون وشيخلار - قضاء عكار - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية عيدمون وشيخلار" قوامها ثمانية اعضاء مركزها عيدمون.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقريتي عيدمون وشيخلار وفقا للخريطة المرفقة على الوجه التالي: - شرقا خراج قرية عندقت - غربا خراج مزرعة البارده التابعة لبلدة البيرة - شمالا خراج رماح ومزرعة خربة السريان - جنوبا مجرى ماء شتوي.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1964 الامضاء: كمال جنبلاط
نصوص ذات صلة