Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 480 27/02/1967

تمديد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها

قرار رقم 480 تاريخ 27/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
480
التاريخ
27/02/1967
الجريدة الرسمية
العدد 20, 09/03/1967, ص. 318
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 480 تاريخ 27/02/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها سنة واحدة اعتبارا من اول سنة 1967.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 شباط سنة 1967 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967