المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها سنة واحدة اعتبارا من اول سنة 1967.
قرار رقم 480 27/02/1967
قرار رقم 480 تاريخ 27/02/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 09/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة