المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية سبلين- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سبلين" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 64 01/03/1966
قرار رقم 64 تاريخ 01/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/03/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية سبلين- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سبلين" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية سبلين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار سنة 1966 الامضاء: محمد كنيعو
نصوص ذات صلة