Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 01/03/1966

بانشاء بلدية في قرية سبلين - قضاء الشوف

قرار رقم 64 تاريخ 01/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/03/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
01/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 21, 14/03/1966, ص. 406
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 01/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية سبلين- قضاء الشوف - بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية سبلين" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية سبلين وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1966 الامضاء: محمد كنيعو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966