المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية بشعلة- قضاء البترون- وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
قرار رقم 108 01/03/1965
قرار رقم 108 تاريخ 01/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة