المادة 1
مادة 1: يرجأ موعد العمل بالقرار رقم 1686, تاريخ 13 شباط 1965, الى الحادي عشر من اذار 1965
قرار رقم 1699 27/02/1965
قرار رقم 1699 تاريخ 27/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة