Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 105 01/03/1965

انشاء بلدية في قرية كفرزينا - قضاء زغرتا

قرار رقم 105 تاريخ 01/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
105
التاريخ
01/03/1965
الجريدة الرسمية
العدد 20, 11/03/1965, ص. 362
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 105 تاريخ 01/03/1965
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفرزينا- قضاء زغرتا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرزينا" قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرزينا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 اذار سنة 1965 الامضاء: بهيج تقي الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1965