المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية كفرزينا- قضاء زغرتا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرزينا" قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 105 01/03/1965
قرار رقم 105 تاريخ 01/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 11/03/1965. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية كفرزينا- قضاء زغرتا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية كفرزينا" قوامها ثمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية كفرزينا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1 اذار سنة 1965 الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة