المادة 1
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية من القرار رقم 265/1 تاريخ 17 تموز سنة 1963,
قرار رقم 67 25/02/1965
قرار رقم 67 تاريخ 25/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة