المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 1082/1 تاريخ 20/5/1964 والقرار 1561/1 تاريخ 25/9/1964, وتعديله الحاصل بالقرار رقم 1719/1 تاريخ 4/11/1964
قرار رقم 278 02/03/1965
قرار رقم 278 تاريخ 02/03/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 15/03/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة