Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 902 08/05/1956

اضافة نوع سجاير الى لائحة وتعرفة بيع مصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك

قرار رقم 902 تاريخ 08/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1956. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
902
التاريخ
08/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1956, ص. 425
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 902 تاريخ 08/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى لائحة وتعرفة بيع مصنوعات ادارة حصر التبغ والتنباك المعدة للاستهلاك المحلي ما يلي: سعر العلبة ذات العشرين سعر الكيلو او الالف لفافة غ. ل. لفافة غ. ل. ــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ السيجارة, جوكي كلوب طويلة 110 5500 بما فيه رسم طابع الجيش .

المادة 2

مادة 2: تشطب السيجارة "السيد" من لائحة وتعرفة بيع المصنوعات المعدة للاستهلاك المحلي بعد استنفاد الكميات المصنوعة المخزونة حاليا.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 1956 وزير المالية الامضاء: جورج كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956