Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 09/05/1956

تصحيح للقرار رقم 9611 الصادر بتاريخ 23-4-1956 المتعلق بتموين السفن من مادة الغازويل

قرار تاريخ 09/05/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
09/05/1956
الجريدة الرسمية
العدد 20, 16/05/1956, ص. 426-446
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 09/05/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 9611 تاريخ 23 نيسان سنة 1956 على الوجه التالي: يخضع تموين هذه السفن الى اجازة تصدير مسبقة تمنح الى شركات توزيع للمواد البترولية لقاء دفع رسم قدره (27،73 ل. ل.) عن كل طن للصندوق المستقل للمحروقات السائلة بموجب قرار يصدر عن وزير التصميم العام. والباقي بدون تعديل.

بيروت في 9 ايار 1956 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956