Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 86 26/02/1969

تحديد قوة جهاز التنبيه الصوتية وكيفية مراقبتها

قرار رقم 86 تاريخ 26/02/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 13/03/1969. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
26/02/1969
الجريدة الرسمية
العدد 21, 13/03/1969, ص. 289
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 26/02/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تحدد القوة الصوتية لجهاز التنبيه ذات الصوت الخفيف ضمن المناطق اللبنانية كما يلي:

1 - خمسة وثمانين دسيبل ب Decibels B

2 - يجب ان يكون اعلى مستوى للضغط الصوتي واقعا في الجواب المركز على 1000 هرتز ويكون المستوى ادنى بنسبة عشرة دسيبل في الاجوبة المركزة بين 500 و2000 هرتز وادنى بنسبة 20 دسيبل في الاجوبة المركزة بين 250 و4000 هرتز وادنى بنسبة 30 دسيبل للجواب المركز على 8000 هرتز.

المادة 2

يعهد الى مصلحة تسجيل السيارات والآليات والى فروعها في المناطق بمراقبة المستوى الصوتي لاجهزة التنبيه من الوجهة الفنية.

تكون هذه المراقبة الزامية اثناء المعاينة الميكانيكية وتعتبر كجزء من هذه المعاينة كما يمكن لاصحاب السيارات ان يطلبوا اجراء هذه المراقبة على اجهزة تنبيه سياراتهم في اي وقت اخر. بغية اجراء هذه المراقبة, يوضع الجهاز الخاص للقياس الصوتي على مسافة ثمانية امتار من مقدمة السيارة وعلى علو متر ونصف من الارض . واثناء اجراء المراقبة يجب ان لا يقف على مقربة من الجهاز والسيارة الا الشخص المولج باجراء المراقبة.

المادة 3

تطبق احكام هذا القرار بعد مرور ستة اشهر على تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 شباط سنة 1969 الامضاء: عادل عسيران

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969