Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 05/05/1987

تفويض صلاحيات

قرار رقم 8 تاريخ 05/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
05/05/1987
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/1987, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 05/05/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض امين السر السيد جورج سلامه الصلاحيات التالية: 1- تنفيذ مقررات المجلس البلدي. 2- توقيع الافادات المستندة الى قيود او الى تحقيقات ادارية او فنية ومنها افادات الشغور والاشغال وافادات السكن وبراءات الذمة. 3- توقيع الاحالات ضمن البلدية والاحالات بين البلدية واتحاد البلديات . 4- ابلاغ التكاليف وتوجيه الانذارات في حال المخالفة او وفقا لقانون الرسوم البلدية. 5- التنسيق بين مختلف عناصر واجهزة البلدية.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد ابلاغه معالي وزير الداخلية ونشره في الجريدة الرسمية.

زوق مكايل في 5/5/1987 رئيس بلدية زوق مكايل نهاد نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987