Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 85 08/05/1987

لائحة بالادوية الاساسية

قرار رقم 85 تاريخ 08/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1987. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
85
التاريخ
08/05/1987
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/1987, ص. 1
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 85 تاريخ 08/05/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة والشؤون الاجتماعية

بناء على المرسوم رقم 1736 تاريخ 4/9/84

بناء على قرارات جمعية الصحة العالمية المتضمنة توصيات

بشأن اعتماد لوائح اساسية للادوية وبشأن الاستعمال

الرشيد للادوية, وبخاصة القرارات :

رقم ج.ص .ع 31 - 32 تاريخ 23/5/1978

ورقم ج.ص .ع 32 - 41 تاريخ 25/5/1979

ورقم ج.ص .ع 35 - 27 تاريخ 14/5/1982

ورقم ج.ص .ع 37 - 32 تاريخ 17/5/1984

ورقم ج.ص .ع 37 - 33 تاريخ 17/5/1984

ورقم ج.ص .ع 39 - 27 تاريخ 16/5/1986

بناء على اقتراح مدير عام الصحة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد في المستوصفات والمراكز الصحية والمستشفيات وجميع المراكز التابعة لوزارة الصحة والشؤون الاجتماعية المستحضرات الطبية الاساسية المدرجة في اللوائح المرفقة بهذا القرار دون سواها.

المادة 2

مادة 2: توصى الجهات الرسمية والعامة الاخرى بان تعتمد هذه اللوائح في المراكز والمستشفيات والمؤسسات التابعة لها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار واللوائح المرفقة به في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

مدير عام وزارة الصحة بالوكالة جوزف ابي صالح وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987