Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 08/05/1987

اضافة اختصاص امراض الوراثة الى جدول فروع الاختصاص في الطب

قرار رقم 80 تاريخ 08/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
08/05/1987
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/1987, ص. 635
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 312 تاريخ 01/08/2019 (the text)
قرار رقم 77 تاريخ 31/03/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 08/05/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى جدول فروع الاختصاص في الطب , الملحق بقانون تنظيم ممارسة مهنة الطب , الاختصاص التالي بيانه: الاختصاص امراض الوراثة Maladies genetiques Genetic Diseases الشروط المتوجبة شهادة اختصاص صادرة عن هيئة علمية او عن جامعة معترف بها رسميا على ان تكون مدة الاختصاص اربع سنوات على الاقل منها سنتا دراسة وتمرن في حقل الامراض الوراثية السريرية وسنتا دراسة وتمرن في المختبرات المختصة بامراض الوراثة. على ان تجري السنتان الاخيرتان في المختبرات المختصة بالفحوص الخلوية الوراثية فقط. (Cytogenetique) او في المختبرات المختصة بالكيمياء الحياتية الاستقلالية الوراثية فقط. (Biochimie Metabolique hereditaire)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

وزير الصحة والشؤون الاجتماعية جوزف الهاشم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987