Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 33 14/05/1992

التعديل رقم 396 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 33 تاريخ 14/05/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 21/05/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
33
التاريخ
14/05/1992
الجريدة الرسمية
العدد 21, 21/05/1992, ص. 520
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 33 تاريخ 14/05/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم

73/13 الواح وصفائح من حديد او صلب , مجلخة بالحرارة او بدونها: 12 آ- الواح وصفائح مستوية مربعة او مستطيلة الشكل. القيمة 8% ب - غيرها 32 1- مغلفنة (مطلية بالتوتياء) (دون تعديل) 39 2- غيرها (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادتين 13 و14 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/05/1992 العضو العضو العضو عبده بجاني جابر سكر عصام حيدر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992