Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4955 12/05/1992

شطب اسم بنك الازدهار اللبناني من لائحة المصارف

قرار رقم 4955 تاريخ 12/05/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4955
التاريخ
12/05/1992
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1992, ص. 555
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4955 تاريخ 12/05/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك الازدهار اللبناني" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 77

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/05/1992 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992