المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة المصارف اسم "بنك الازدهار اللبناني" ش .م.ل. المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 77
قرار رقم 4955 12/05/1992
قرار رقم 4955 تاريخ 12/05/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة