Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 34 16/05/1992

تعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 34 تاريخ 16/05/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1992. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 79. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
34
التاريخ
16/05/1992
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1992, ص. 546
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 49 تاريخ 02/06/2025 (the text)
مرسوم رقم 13956 تاريخ 12/09/2024 (the text)
مرسوم رقم 12530 تاريخ 02/11/2023 (the text)
مرسوم رقم 11089 تاريخ 27/02/2023 (the text)
قرار رقم 125 تاريخ 03/11/2020 (the text)
قرار رقم 127 تاريخ 10/11/2020 (the text)
قرار رقم 126 تاريخ 03/11/2020 (the text)
قرار رقم 22 تاريخ 06/04/2020 (the text)
و 71 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 34 تاريخ 16/05/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 926 تاريخ 14/02/1959 (تعريفة الرسوم الجمركية) والقرارات اللاحقة المعدلة له, تستفيد من رسم جمركي مخفض قدره 1% واحد بالماية في التعريفة العادية, المعدات والتجهيزات والعدد واللوازم التي تستوردها شركة MCIOG لزوم مشروع توسيع شبكة الاتصالات الدولية, وفقا للاتفاق المعقود بين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والشركة المذكورة لهذه الغاية.

المادة 2

مادة 2: تودع الوزارة ادارة الجمارك لوائح مفصلة بالمعدات والاجهزة واللوازم والعدد الوارد ذكرها في المادة الاولى, قبل البدء بالاستيراد, وترفق كل ارسالية جزئية بالفواتير النظامية وبلائحة تفصيلية مستقلة تربط الى المعاملة الجمركية.

المادة 3

مادة 3: تؤشر المعاملات الجمركية من قبل وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بان المعدات تشكل جزءا من الاتفاقية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ تصديق الاتفاق المعقود بين الطرفين.

بيروت في 16/05/1992 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992