المادة 1
مادة 1: يعاد تلزيم شراء سيارات لزوم وزارة الزراعة بواسطة استدراج العروض استنادا الى دفتر الشروط المعدل والمصدق بتاريخ 7/11/1991
قرار رقم 167 05/05/1992
قرار رقم 167 تاريخ 05/05/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة