Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 167 05/05/1992

اعادة تلزيم شراء سيارات لزوم وزارة الزراعة وتخفيض مدة الاعلان وتخفيض مدة الاعلان عن هذه الصفقة

قرار رقم 167 تاريخ 05/05/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 04/06/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
167
التاريخ
05/05/1992
الجريدة الرسمية
العدد 23, 04/06/1992, ص. 548-549
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 167 تاريخ 05/05/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعاد تلزيم شراء سيارات لزوم وزارة الزراعة بواسطة استدراج العروض استنادا الى دفتر الشروط المعدل والمصدق بتاريخ 7/11/1991

المادة 2

مادة 2: تخفض مدة الاعلان عن هذه الصفقة الى خمسة ايام.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 05/05/1992 وزير الزراعة محسن دلول

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992