Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 324 18/05/1953

الغاء اسناد امانة جمرك جونيه الى رئيس الميناء في هذا المركز

قرار رقم 324 تاريخ 18/05/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 27/05/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
324
التاريخ
18/05/1953
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/05/1953, ص. 1155-1156
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 324 تاريخ 18/05/1953
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى اعتبارا من 13 كانون الاول 1952 الامر الاداي رقم 3696 تاريخ 5 آب 1937 المعدل بالقرار رقم 1047 تاريخ 26 كانون الثاني 1950 والقاضي باسناد امانة جمرك جونيه الى رئيس الميناء في هذا المركز.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 ايار 1953 رئيس المجلس الاعلى للجمارك اللبنانية الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , نقولا عطا الله

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1953