Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1670 17/11/1927

يختص بتعديل القرار عدد 49 الصادر في 8 كانون الثاني سنة 1926 في شأن مرور الغنم

قرار المفوض السامي رقم 1670 تاريخ 17/11/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2130 تاريخ 30/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1670
التاريخ
17/11/1927
الجريدة الرسمية
العدد 2130, 30/12/1927, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1670 تاريخ 17/11/1927
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1670 الصادر في 17 ت 2 سنة 1927 مددت الى سبعة اشهر على الاكثر مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 49 الصادر في 8 ك2 سنة 1926 بشأن مرور (ترانزيت ) الغنم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1927