المادة 1
بموجب القرار عدد 1670 الصادر في 17 ت 2 سنة 1927 مددت الى سبعة اشهر على الاكثر مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 49 الصادر في 8 ك2 سنة 1926 بشأن مرور (ترانزيت ) الغنم
قرار المفوض السامي رقم 1670 17/11/1927
قرار المفوض السامي رقم 1670 تاريخ 17/11/1927. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2130 تاريخ 30/12/1927. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار عدد 1670 الصادر في 17 ت 2 سنة 1927 مددت الى سبعة اشهر على الاكثر مهلة الثلاثة اشهر المنصوص عنها في المادة 2 من القرار عدد 49 الصادر في 8 ك2 سنة 1926 بشأن مرور (ترانزيت ) الغنم
نصوص ذات صلة