Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 799 13/01/1959

تحديد البلدان التي تستفيد من التعريفة العادية

قرار رقم 799 تاريخ 13/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
799
التاريخ
13/01/1959
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/1959, ص. 63-64
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 4438 تاريخ 30/11/1972 (the text)
قرار رقم 2459 تاريخ 28/05/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 799 تاريخ 13/01/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 499 تاريخ 25 ايار سنة 1955

المادة 2

مادة 2: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع التي منشؤها البلدان الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة بهذا القرار, مع مراعاة احكام المادة الخامسة من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1959 الاعضاء الرئيس الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: جورج حيمري الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1959