المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 499 تاريخ 25 ايار سنة 1955
قرار رقم 799 13/01/1959
قرار رقم 799 تاريخ 13/01/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 21/01/1959. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 499 تاريخ 25 ايار سنة 1955
مادة 2: تطبق الرسوم الجمركية العائدة لتعريفة الاستيراد العادية على البضائع التي منشؤها البلدان الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة بهذا القرار, مع مراعاة احكام المادة الخامسة من قانون الجمارك
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 13 كانون الثاني سنة 1959 الاعضاء الرئيس الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: جورج حيمري الامضاء: احسان بيضون
نصوص ذات صلة