Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 38 23/02/1971

تحديد المنهج الرسمي الآيل لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول - فرع: الانشاءات المعدنية

قرار رقم 38 تاريخ 23/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/03/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
38
التاريخ
23/02/1971
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/03/1971, ص. 384
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 38 تاريخ 23/02/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد المنهج الرسمي لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول لاختصاص "الانشاءات المعدنية" وفق النص الملحق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا المنهج بمذكرات لاحقة.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

المدينة المهنية في 23 شباط سنة 1971 مدير التعليم المهني والتقني جان عقل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971