Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 26 28/05/1987

(تفويض صلاحيات ) في مجلس اتحاد بلديات كسروان الفتوح

قرار رقم 26 تاريخ 28/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 28/05/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
26
التاريخ
28/05/1987
الجريدة الرسمية
العدد 22, 28/05/1987, ص. 581
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 627 تاريخ 16/07/2004 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 26 تاريخ 28/05/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض المدير السيد عبده زغيب الصلاحيات التالية: 1- تنفيذ مقررات مجلس الاتحاد. 2- توقيع الاحالات بين الاتحاد والبلديات وبين الاتحاد والمراجع المختصة والاعلانات والافادات والمراسلات الصادرة باستثناء ما يتعلق منها بمبدأ او فيه اشكال من اي نوع كان. 3- توقيع طلبات حجز الاعتماد واوامر القبض وجداول رواتب الموظفين الدائمين والمتعاقدين. 4- توقيع الاجازات الادارية والاجازات المرضية والاجازات العائلية. 5- مطالبة البلديات بالمتوجب عليها للاتحاد. 6- توزيع خدمات الاليات على البلديات الاعضاء في الاتحاد.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار بعد نشره في الجريدة الرسمية وابلاغه معالي وزير الداخلية.

ذوق مكايل في 2/5/1987 رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح نهاد نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987