Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 19/05/1987

استمرار العمل على لملحق القرار رقم 92 ل.ر لحين صدور تعليمات جديدة.

قرار رقم 41 تاريخ 19/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
19/05/1987
الجريدة الرسمية
العدد 25, 18/06/1987, ص. 636
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 19/05/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستمر العمل بتطبيق التعليمات المختصة باخذ العينات التي كانت نافذة بموجب نصوص ملحق القرار رقم 92 ل.ر. الصادر في 6/5/1938 لحين صدور تعليمات واصول جديدة وفق المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 - مكافحة الغش -.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير بيروت , في 19/5/1987

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987