المادة 1
مادة 1: يستمر العمل بتطبيق التعليمات المختصة باخذ العينات التي كانت نافذة بموجب نصوص ملحق القرار رقم 92 ل.ر. الصادر في 6/5/1938 لحين صدور تعليمات واصول جديدة وفق المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 - مكافحة الغش -.
قرار رقم 41 19/05/1987
قرار رقم 41 تاريخ 19/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 18/06/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستمر العمل بتطبيق التعليمات المختصة باخذ العينات التي كانت نافذة بموجب نصوص ملحق القرار رقم 92 ل.ر. الصادر في 6/5/1938 لحين صدور تعليمات واصول جديدة وفق المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 29/7/1983 - مكافحة الغش -.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
وزير الاقتصاد والتجارة فكتور قصير بيروت , في 19/5/1987
نصوص ذات صلة