المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 538 الصادر بتاريخ 21 ايار 1953.
قرار رقم 58 27/05/1987
قرار رقم 58 تاريخ 27/05/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 16/07/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة