المادة 1
بدلا من: المادة الثانية - ان الفرائض 000000 يدفع الاول منها في 31 كانون الاول سنة 1929 وهي0000000 يوضع: المادة الثانية - ان الفرائض 0000000 يدفع الاول منها في 31 كانون الاول سنة 1928 وهي0000000
قرار 08/02/1929
قرار تاريخ 08/02/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2217 تاريخ 18/02/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بدلا من: المادة الثانية - ان الفرائض 000000 يدفع الاول منها في 31 كانون الاول سنة 1929 وهي0000000 يوضع: المادة الثانية - ان الفرائض 0000000 يدفع الاول منها في 31 كانون الاول سنة 1928 وهي0000000
بيروت في 8 شباط سنة 1929 صدر رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حبيب السعد وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر وزير الاشغال العامة والزراعة الامضاء: حسين الاحدب
نصوص ذات صلة