Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 963 15/05/1929

يختص بالغاء بلدية عجلتون (محافظة كسروان)

قرار رقم 963 تاريخ 15/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2238 تاريخ 24/05/1929. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
963
التاريخ
15/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2238, 24/05/1929, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 963 تاريخ 15/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بلدية عجلتون (محافظة كسروان)

المادة 2

مادة 2: يكلف محافظ كسروان تصفية حسابات هذه البلدية وايداع الرصيد صندوق الخزينة ليصرف فيما بعد في سبيل المشاريع العمومية العائدة لقرية عجلتون وذلك بناء على قرار المحافظ وموافقة وزير الداخلية

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 15 ايار سنة 1929 الامضاء: بشاره خليل الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929