المادة 1
مادة 1: الغيت بلدية عجلتون (محافظة كسروان)
قرار رقم 963 15/05/1929
قرار رقم 963 تاريخ 15/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2238 تاريخ 24/05/1929. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغيت بلدية عجلتون (محافظة كسروان)
مادة 2: يكلف محافظ كسروان تصفية حسابات هذه البلدية وايداع الرصيد صندوق الخزينة ليصرف فيما بعد في سبيل المشاريع العمومية العائدة لقرية عجلتون وذلك بناء على قرار المحافظ وموافقة وزير الداخلية
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 15 ايار سنة 1929 الامضاء: بشاره خليل الخوري
نصوص ذات صلة