Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1031 25/05/1929

باعتبار مركز بلدية روم مركزا للاصطياف

قرار رقم 1031 تاريخ 25/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2240 تاريخ 31/05/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1031
التاريخ
25/05/1929
الجريدة الرسمية
العدد 2240, 31/05/1929, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1031 تاريخ 25/05/1929
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على قرار وزير الداخلية الصادر في 25 ايار سنة 1929 يعتبر مركز بلدية روم مركزا للاصطياف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1929