المادة 1
بناء على قرار وزير الداخلية الصادر في 25 ايار سنة 1929 يعتبر مركز بلدية روم مركزا للاصطياف
قرار رقم 1031 25/05/1929
قرار رقم 1031 تاريخ 25/05/1929. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2240 تاريخ 31/05/1929. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على قرار وزير الداخلية الصادر في 25 ايار سنة 1929 يعتبر مركز بلدية روم مركزا للاصطياف
نصوص ذات صلة