Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 22 14/05/1981

اضافة فقرة (5) خاصة على المادة 69 من القرار رقم 18-80 نظام الجهاز الاداري لدوائر الاوقاف الاسلامية

قرار رقم 22 تاريخ 14/05/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1982. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
22
التاريخ
14/05/1981
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1982, ص. 81
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 22 تاريخ 14/05/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة 69 من القرار رقم 18/80 الفقرة التالية: يجري نقل وتوكيل وانتداب الموظفين المنصوص عليهم في المواد 67 و68 و72 من نظام الجهاز الاداري بين المديرية العامة والدوائر الوقفية والمجلس الشرعي الاعلى بقرار من مفتي الجمهورية, مع مراعاة المادة 27 لجهة اقتراح المجالس الادارية المختصة فيما يختص بالدوائر الوقفية, واقتراح الامانة العامة فيما يختص بالمجلس الشرعي الاعلى.

بيروت في 11 رجب 1401 و14/5/1981 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981