Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 3 06/04/2002

ترتب غرامات مالية على المخالفين للمرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 تحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية

تعميم رقم 3 تاريخ 06/04/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 18/04/2002. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
3
التاريخ
06/04/2002
الجريدة الرسمية
العدد 23, 18/04/2002, ص. 3404
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 3 تاريخ 06/04/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تبين لوزارة الاتصالات أن بعض المشتركين بالهاتف يستعملون حصالات نقود لهواتفهم في محلاتهم, وهذا العمل يعتبر مخالفا لأحكام المرسوم رقم 3033 تاريخ 30/12/1992 (تعديل وتحديد التعرفات العائدة للخدمات الهاتفية والتلكسية). ويترتب على المشترك المخالف غرامات مالية تحدد وفقا للاجهزة المستعملة. لذلك يطلب من هؤلاء المشتركين نزع حصالات النقود تفاديا للملاحقة الجزائية.

بيروت في 6­ نيسان2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002