Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 170 07/03/1967

اصول تصحيح الاخطاء المادية في اعلان نتائج المرشحين للامتحانات الرسمية

قرار رقم 170 تاريخ 07/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 20/03/1967. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
170
التاريخ
07/03/1967
الجريدة الرسمية
العدد 23, 20/03/1967, ص. 419-420
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 395 تاريخ 05/05/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 170 تاريخ 07/03/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تصحيح الاخطاء المادية في اعلان نتائج المرشحين للامتحانات الرسمية خلال مهل الطعن بالاعمال الادارية, ويعلن عنها في لوحة النتائج وتبلغ بالبريد المضمون على عنوان المدرسة التي ينتسب اليها المرشح خلال المهل التالية: الشهادة مهلة التبليغ شهادة الدروس الابتدائية قبل آخر تشرين الاول شهادة الدروس الابتدائية العالية عشرة ايام شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي عشرة ايام امتحانات دور المعلمين عشرة ايام

المادة 2

المادة الثانية: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 آذار سنة 1967 وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1967