المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 95 تاريخ 14 شباط 1967 .
قرار رقم 255 29/03/1967
قرار رقم 255 تاريخ 29/03/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/04/1967. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: الغي القرار رقم 95 تاريخ 14 شباط 1967 .
مادة 2: تحدد رسوم امتحانات الشهادات الرسمية المبينة ادناه على الوجه التالي: شهادة الدروس الابتدائية 5 خمس ليرات شهادة الدروس الابتدائية العالية 2/1 7 سبع ليرات ونصف عن كل دورة. شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الاول 10 عشر ليرات عن كل دورة شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي القسم الثاني 2/1 12 اثنتا عشرة ليرة ونصف عن كل دورة.
مادة 3: تستوفي دائرة الامتحانات ودوائر التربية في المحافظات هذه الرسوم وتودعها "مصرف لبنان" باسم وزارة المال.
مادة 4: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 اذار سنة 1967 الامضاء: سليمان الزين
نصوص ذات صلة