Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 14 27/05/1983

منح وضع الادخال المؤقت عن اشرطة الفيديو الاباحية بغاية تعبئتها بالتسجيلات

غير محدد رقم 14 تاريخ 27/05/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 16/06/1983. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
14
التاريخ
27/05/1983
الجريدة الرسمية
العدد 24, 16/06/1983, ص. 612-613
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 14 تاريخ 27/05/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت عن اشرطة الفيديو الخامية, من عرض 4/3 الانش وما فوق, بغاية تعبئتها بالتسجيلات واعادة تصديرها.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ايار 1983 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983